الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عـرض على لجنة الأمور العامة في اجتماعهـا المنعقـد ، ونصه:
تقوم بعض النساء بوضع لاصق طبي على أماكن معينة من الجسد، وذلك بغرض منع الحمل، وتقتضي الحاجة الطبية عدم نزع هذا اللاصق مدة معينة تستغرق جلّ الشهر، فما هو الحكم الشرعي في وجود هذا اللاصق أثناء الغسل من الجنابة أو الحيض مثلاً، وهل يؤثر على صحة الغسل، لأنه يمنع نفوذ الماء حسب إفادة أحد الصيادلة، وهل يمكن أن تكتفي المرأة بالمسح عليه مثلاً؟
وهل يختلف الحكم الشرعي إذا كانت المرأة محتاجة إلى منع الحمل كأن تعاني من آلام في الظهر مثلاً؟ وكانت حبوب منع الحمل تضرها؟
علماً بأن من هؤلاء النسوة من اعتمرت أكثر من مرة مع استعمالها هذا اللاصق، فما حكم طوافها وإحرامها التالي وصلواتها؟ أفتونا مأجورين.
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
إذا أشار الطبيب الحاذق بوضع اللاصق منعاً للحمل، فإنه يأخذ حكم الجبيرة، فلا ينزع لا عند الغسل، ولا عند الوضوء .
وبناء عليه يكون طوافها صحيحاً، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.